الشيخ الجواهري
151
جواهر الكلام
على الاكتفاء بمثل الدهن في الوضوء من الأخبار المذكورة في بابه ، وعلى أن " يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلت يمينك " كما في خبر هارون بن حمزة ( 1 ) عن الصادق ( عليه السلام ) ، وأنه " إذا مس جلدك الماء فحسبك " كما في صحيح زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) ( 2 ) ، ولخبر معاوية بن شريح ( 3 ) قال : " سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام وأنا عنده فقال : يصيبنا الدفق والثلج ، ونريد أن نتوضأ ولا نجد إلا ماءا جامدا فكيف أتوضأ ؟ أدلك به جلدي ؟ قال : نعم " وخبر علي بن جعفر ( 4 ) عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : " سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه ؟ قال : الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل ، فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم " ونحوه خبره الآخر المروي ( 5 ) عن قرب الإسناد ، ولصحيح ابن مسلم ( 6 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلا الثلج ، قال : يغتسل بالثلج أو ماء النهر " ولأن الواجب عليه : أمران إمساس جسده بالماء وإجراؤه ، وتعذر الثاني لا يسقط الأول ، لعدم سقوط الميسور بالمعسور ، ولأن ما لا يدرك كله لا يترك كله . هذا مضافا إلى ما سمعته في حجة المرتضى من عدم سقوط الصلاة بحال ونحوه . لكن في الجميع نظر ، إذ هذه الأخبار - مع الطعن في سند خبري علي بن جعفر كخبر ابن شريح ، واشتمالهما على ما لا يقول به الخصم من تقديمه على التيمم مع تعليق التيمم فيهما على تعذر الاغتسال المتحقق وإن تمكن من المسح بالنداوة ، وظهور
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب أحكام الخلوة - الحديث 2 ( 2 ) الوسائل - الباب - 52 - من أبواب الوضوء - الحديث 3 ( 3 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب التيمم - الحديث - 2 وفيه " الدمق " بدل " الدفق " ( 4 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب التيمم - الحديث 3 و 4 و 1 ( 5 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب التيمم - الحديث 3 و 4 و 1 ( 6 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب التيمم - الحديث 3 و 4 و 1